باب ما يحرم من الرضاع


تفسير

رقم الحديث : 4118

أَخْبَرَنَا أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ ، وَأَبُو زَكَرِيَّا , قَالا : حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ ، أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ ، أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ، أَخْبَرَنَا مَالِك ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ ، وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ , أَنَّ طُلَيْحَةَ ، كَانَتْ تَحْتَ رُشَيْدٍ الثَّقَفِيِّ ، فَطَلَّقَهَا أَلْبَتَّةَ ، فَنُكِحَتْ فِي عِدَّتِهَا ، فَضَرَبَهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ، وَضَرَبَ زَوْجَهَا بِالْمِخْفَقَةِ ضَرَبَاتٍ ، وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا ، ثُمّ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : " أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ فِي عِدَّتِهَا ، فَإِنْ كَانَ زَوْجُهَا الَّذِي تَزَوَّجَهَا ، لَمْ يَدْخُلْ ، بِهَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا ، ثُمَّ اعْتَدَّتْ بَقِيَّةَ عِدَّتِهَا مِنْ زَوْجِهَا الأَوَّلِ ، وَكَانَ خَاطِبًا مِنَ الْخُطَّابِ ، وَإِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا ، ثُمَّ اعْتَدَّتْ بَقِيَّةَ عِدَّتِهَا مِنْ زَوْجِهَا الأَوَّلِ ، ثُمَّ اعْتَدَّتْ مِنَ الآخَرِ ، ثُمَّ لَمْ يَنْكِحْهَا أَبَدًا " , قَالَ سَعِيدٌ : وَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْهَا ، قَالَ أَحْمَدُ : كَانَ الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ يَقُولُ بِقَضَاءِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِيهِمَا ، وَيَقُولُ : لا يَجْتَمِعَانِ أَبَدًا إِذَا دَخَلَ بِهَا ، ثُمَّ رَجَعَ عَنْهُ فِي الْجَدِيدِ ، فَقَالَ : وَبِقَوْلِ عَلِيٍّ ، نَقُولُ : أَنَّهُ يَكُونُ خَاطِبًا مِنَ الْخَطَّابِ ، قَالَ أَحْمَدُ : وَقَدْ رُوِّينَا عَنْ عُمَرَ ، أَنَّهُ رَجَعَ عَنْ ذَلِكَ أَيْضًا ، وَهُوَ فِي الْجَامِعِ عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، أَنَّ عُمَرَ ، رَجَعَ عَنْ ذَلِكَ ، وَجَعَلَ لَهَا مَهْرَهَا ، وَجَعَلَهُمَا يَجْتَمِعَانِ .

الرواه :

الأسم الرتبة
عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ

صحابي

ابْنِ الْمُسَيِّبِ

أحد العلماء الأثبات الفقهاء الكبار

ابْنِ شِهَابٍ

الفقيه الحافظ متفق على جلالته وإتقانه

الشَّافِعِيُّ

المجدد لأمر الدين على رأس المائتين

الرَّبِيعُ

ثقة

أَبُو الْعَبَّاسِ

ثقة حافظ

وَأَبُو زَكَرِيَّا

ثقة متقن

Whoops, looks like something went wrong.