باب الحكم في قتل العمد


تفسير

رقم الحديث : 4251

أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ ، أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ ، قَالَ : قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : الْقَتْلُ ثَلَاثَةُ وُجُوهٍ : عَمْدٌ : وَهُوَ مَا عَمَدَهُ الْمَرْءُ بِالْحَدِيدِ الَّذِي هُوَ وَحْيُ الْإِتْلَافِ وَبِمَا الْأَغْلَبُ أَنَّهُ لَا يُعَاشُ مِنْ مِثْلِهِ بِكَثْرَةِ الضَّرْبِ وَتَتَابُعِهِ أَوْ عَظِيمِ مَا يُضْرَبُ بِهِ مِثْلِ فَضْخِ الرَّأْسِ وَمَا أَشْبَهَهُ فَهَذَا كُلُّهُ عَمْدٌ , وَالْخَطَأُ : كُلُّ مَا ضَرَبَ الرَّجُلُ أَوْ رَمَى يُرِيدُ شَيْئًا فَأَصَابَ غَيْرَهُ , وَسَوَاءٌ كَانَ ذَلِكَ بِحَدِيدٍ أَوْ غَيْرِهِ , وَشِبْهُ الْعَمْدِ : وَهُوَ مَا عَمَدَ بِالضَّرْبِ الْخَفِيفِ بِغَيْرِ الْحَدِيدِ مِثْلَ الضَّرْبِ بِالسَّوْطِ أَوِ الْعَصَا أَوِ الْيَدِ فَأَتى عَلَى بَدَنِ الْمَضْرُوبِ فَهَذَا الْعَمْدُ فِي الْفِعْلِ , الْقَتْلُ فِي الْخَطَأِ : وَهُوَ الَّذِي يَعْرِفُهُ الْعَامَّةُ يُشْبِهُ الْعَمْدَ وَفِي هَذَا الدِّيَةُ مُغَلَّظَةٌ فِيهِ ثَلَاثُونَ حِقَّةً وَثَلَاثُونَ جَذَعَةً وَأَرْبَعَةُ خَلِفَةٍ مَا بَيْنَ ثَنِيَّةٍ إِلَى بَازِلٍ .

الرواه :

الأسم الرتبة

Whoops, looks like something went wrong.