باب منع قتل الحر بالعبد


تفسير

رقم الحديث : 4181

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ ، حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ ، أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ , قَالَ : قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي الْمُطَلَّقَاتِ : وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ سورة الطلاق آية 6 ، فَدَلَّتْ على أَنَّ النَّفَقَةَ لِلْمُطَلَّقَةِ الْحَامِلِ دُونَ سِوَاهَا ، فَلَمْ يَجُزْ أَنْ يُنْفَقَ عَلَى مُطَلَّقَةً إِلَّا أَنْ يَجْمَعَ النَّاسَ عَلَى مُطْلَقَةٍ تُخَالِفُ الْحَامِلَ ، إِلَى غَيْرِهَا مِنَ الْمُطَلَّقَاتِ فَيُنْفِقُ عَلَيْهَا بالأجماع دُونَ غَيْرِهَا ، وَبَسَطَ الْكَلامَ فِي بَيَانِ هَذَا ، قال : فَلِمَ لا تَكُونُ الْمَبْتُوتَةُ قِيَاسًا عَلَيْهَا ؟ يَعْنِي عَلَى الرَّجْعِيَّةِ ؟ قَالَتْ : أَرَأَيْتَ الَّتِي يَمْلِكُ زَوْجُهَا رَجْعَتَهَا فِي عِدَّتِهَا ، أَلَيْسَ يَمْلِكُ عَلَيْهَا أَمَرَهَا ، إِنْ شَاءَ ؟ وَيَقَعُ عَلَيْهَا إِيلاؤُهُ ، وَظِهَارُهُ ، وَلِعَانُهُ ، وَيَتَوَارَثَانِ ؟ قَالَ : بَلَى , قُلْتُ : وَهِيَ فِي مَعْنَى الأَزْوَاجِ فِي أَكْثَرِ أَمْرِهَا ؟ ، قَالَ : نَعَمْ , قُلْتُ : أَفَتَجِدُ كَذَلِكَ الْمَبْتُوتَةَ ؟ وَبَسَطَ الْكَلامَ فِيهِ ، ثُمَّ احْتَجَّ بِمَا " .

الرواه :

الأسم الرتبة

Whoops, looks like something went wrong.