وَبِهَذَا الإِسْنَادِ , قَالَ وَبِهَذَا الإِسْنَادِ , قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَأَخْبَرَنَا أَنَّ حَفْصَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , " قَتَلَتْ جَارِيَةً لَهَا سَحَرَتْهَا " , قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْكِتَابِ بَعْدَ مَا بَسَطَ الْكَلامَ فِي أَنْوَاعِ السِّحْرِ : وَأَمَرَ عُمَرُ أَنْ تُقْتَلَ السُّحَّارُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ إِنْ كَانَ السِّحْرُ ، كَمَا وَصَفْنَا شِرْكًا , وَكَذَلِكَ أَمْرُ حَفْصَةَ , وَأَمَّا بَيْعُ عَائِشَةَ الْجَارِيَةَ الَّتِي سَحَرَتْهَا , وَلَمْ تَأْمُرْ بِقَتْلِهَا , فَيُشْبِهُ أَنْ تَكُونَ لَمْ تَعْرِفْ مَا السِّحْرُ , فَبَاعَتْهَا ، لأَنَّ لَهَا بَيْعَهَا عِنْدَنَا , وَإِنْ لَمْ تَسْحَرْهَا ، وَلَوْ أَقَرَّتْ عِنْدَ عَائِشَةَ أَنَّ السِّحْرَ شِرْكٌ مَا تَرَكَتْ قَتْلَهَا ، إِنْ لَمْ تَتُبْ , أَوْ دَفَعَتْهَا إِلَى الإِمَامِ لِقَتْلِهَا , إِنْ شَاءَ اللَّهُ , قَالَ : وَحَدِيثُ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَحَدِ هَذِهِ الْمَعَانِي عِنْدَنَا , وَاللَّهُ أَعْلَمُ .
| الأسم | الشهرة | الرتبة |
| حَفْصَةَ | حفصة بنت عمر العدوية | صحابي |