رُوِّينَا عَنْ رُوِّينَا عَنْ أَبِي الْجَهْمِ , عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ , قَالَ : " إِنِّي لأَطُوفُ فِي تِلْكَ الأَحْيَاءِ عَلَى إِبِلٍ لِي ضَلَّتْ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، إِذْ جَاءَ رَكْبٌ ، أَوْ فَوَارِسُ مَعَهُمْ لِوَاءٌ , فَجَعَلَ الأَعْرَابُ يَلُوذُونَ بِي لِمَنْزِلَتِي مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , فَانْتَهَوْا إِلَيْنَا , فَأَطَافُوا بِقُبَّةٍ , فَاسْتَخْرَجُوا رَجُلا , فَضَرَبُوا عُنُقَهُ , فَسَأَلْتُ عَنْ قِصَّتِهِ ، فَقِيلَ : وُجِدَ قَدْ عَرَّسَ بِامْرَأَةِ أَبِيهِ " , أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ , حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ بْنُ يَعْقُوبَ , حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَفَّانَ , حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ , عَنْ مُطَرِّفٍ , قَالَ : وَحَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ , حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ , حَدَّثَنَا يعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ , حَدَّثَنَا أَبُو زُبَيْدٍ , حَدَّثَنَا مُطَرِّفٌ , عَنْ أَبِي الْجَهْمِ مَوْلَى الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ , عَنِ الْبَرَاءِ , فَذَكَرَهُ , وَاللَّفْظُ لِحَدِيثِ أَبِي زُبَيْدٍ . وَرُوِّينَاهُ مِنْ حَدِيثِ يَزِيدَ بْنِ الْبَرَاءِ , عَنْ أَبِيهِ , وَفِيهِ " إِلَى رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةَ أَبِيهِ " , فَكَأَنَّهُ نَكَحَهَا وَعَرَّسَ بِهَا بِمَجْمُوعِ الرِّوَايَتَيْنِ , فَأَمَرَ بِقَتْلِهِ . قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَةِ الْمُزَنِيِّ فِيمَنْ تَزَوَّجَ بِأُمِّ امْرَأَتِهِ بَعْدَ دُخُولِهِ بِالْبِنْتِ ، وَهُمَا عَالِمَانِ , ثُمَّ أَصَابَهَا : أَقَمْنَا عَلَيْهِمَا الْحَدَّ , وَهُمَا زَانِيَانِ سَمَّيَا الزِّنَا بِاسْمِ النِّكَاحِ , وَبَسَطَ الْكَلامَ فِيهِ , ثُمَّ جَاءَ مَنْ يَدَّعِي تَسْوِيَةَ الأَخْبَارِ عَلَى مَذْهَبِهِ , وَحَمَلَ الْخَبَرَ الَّذِي رُوِّينَاهُ فِي هَذَا الْباب عَلَى ، أَنَّهُ إِنَّمَا أَمَرَ بِقَتْلِهِ ، لأَنَّهُ كَانَ قَدِ اسْتَحَلَّهُ , فَصَارَ بِهِ مُرْتَدًّا مُحَارِبًا ، وَاحْتَجَّ بِمَا رَوَيْنَا فِي حَدِيثِ يَزِيدَ بْنِ الْبَرَاءِ ، عَنْ أَبِيهِ , قَالَ : لَقِيتُ عَمِّي ، وَمَعَهُ رَايَةٌ , فَقُلْتُ : أَيْنَ تُرِيدُ ؟ قَالَ : " بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةِ أَبِيهِ , فَأَمَرَنِي أَنْ أَضْرِبَ عُنُقَهُ ، وَآخُذَ مَالَهُ " وَبِحَدِيثِ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ , عَنْ أَبِيهِ , أَنَّ " النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ جَدَّ مُعَاوِيَةَ إِلَى رَجُلٍ عَرَّسَ بِامْرَأَةِ أَبِيهِ أَنْ يَضْرِبَ عُنُقَهُ , وَيُخَمِّسَ مَالَهُ , قَالَ : فَدَلَّ عَلَى ، أَنَّهُ كَانَ مُرْتَدًّا مُحَارِبًا , لأَنَّ الْمُرْتَدَّ الَّذِي لَمْ يُحَارِبْ ، لا يُخَمَّسُ مَالُهُ , وَهَذَا الَّذِي ذَكَرَهُ لَيْسَ فِي الْحَدِيثِ مِنْهُ شَيْءٌ لا الاسْتِحْلالُ ، وَلا الْمُحَارَبَةُ , وَلَوْ جَازَ دَعْوَى الاسْتِحْلالِ فِي هَذَا لَجَازَ مِثْلُهَا فِي زَنَا مَنْ رُجِمَ لأَنَّ أَهْلَ الْجَاهِلِيَّةِ كَانُوا يَسْتَحِلُّونَ الزِّنَا , وَفِي حَدِيثِ أَبِي الْجَهْمِ عَنِ الْبَرَاءِ , " أَنَّهُمْ أَطَافُوا بِقُبَّةٍ , فَاسْتَخْرَجُوا رَجُلا " فَأَيْنَ الْمُحَارَبَةُ هاهُنَا ؟ ثُمَّ إِنْ كَانَ الأَمْرُ عَلَى مَا قَالَ مِنَ الاسْتِحْلالِ ، فَهُوَ حُجَّةٌ عَلَيْهِ فِي ، أَنَّ مَالَ الْمُرْتَدِّ لا يَكُونُ لِوَرَثَتِهِ , وَتَخْمِيسُهُ لا يُنَافِي مَذْهَبَ الشَّافِعِيِّ ، فَإِنَّهُ يُوجِب الْخُمُسَ ، فِيمَا أَوْجَفَ عَلَيْهِ مِنَ الْغَنِيمَةِ , وَفِيمَا لَمْ يُوجِفْ عَلَيْهِ مِنَ أَمْوَالِ الْفَيْءِ , قَالَ الشَّافِعِيُّ : الْخُمُسُ ثَابِتٌ لأَهْلِهِ فِي كُلِّ مَا أُخِذَ مِنْ مُشْرِكٍ غَنِيمَةً كَانَتْ ، أَوْ فَيْئًا , قَالَ : وَالْفَيْءُ مَا رَدَّهُ اللَّهُ عَلَى أَهْلِ دِينِهِ مِنْ مَالِ مَنْ خَالَفَ دِينَهُ , قَالَ أَحْمَدُ : وَإِنْ كَانَ فَعَلَهُ عَلَى وَجْهِ الاسْتِحْلالِ , فَهُوَ حُجَّةٌ عَلَيْهِ فِي وُجُوبِ الْحَدِّ عَلَيْهِ , وَقَوْلُ الرَّاوِي : " إِلَى رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةَ أَبِيهِ " يَدُلُّ عَلَى الْعَقْدِ , وَقَوْلُ الآخَرِ : " إِلَى رَجُلٍ عَرَّسَ بِامْرَأَةِ أَبِيهِ " يَدُلُّ عَلَى الدُّخُولِ , وَقَدْ ذَهَبَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ إِلَى ظَاهِرِ الْخَبَرِ فِي إِيجَابِ الْقَتْلِ بِهِ بِكُلِّ حَالٍ لَعَظِيمِ التَّحْرِيمِ , وَذَهَبَ بَعْضُهُمْ إِلَى ، أَنَّ ذَلِكَ كَانَ قَبْلَ نُزُولِ الْحُدُودِ فِي سُورَةِ النُّورِ , قَبْلَ بَيَانِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجْمَ الثَّيِّبَ الزَّانِيَ , فَلَمَّا نَزَلَتْ ، وَبَيَّنَ ذَلِكَ صَارَ الأَمْرُ إِلَى ذَلِكَ ، قَالُوا : ثُمَّ أَنَّهُ ، إِنَّمَا نُسِخَ مِنْهُ كَيْفِيَّةَ الْقَتْلِ , فَأَمَّا أَصْلُ وُجُوبِ الْقَتْلِ ، فَإِنَّهُ لَمْ تَقُمْ دَلالَةٌ على نَسْخِهِ ، فَهُوَ بَاقٍ عَلَى الْوُجُوبِ , وَاللَّهُ أَعْلَمُ .
الأسم | الشهرة | الرتبة |
الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ | البراء بن عازب الأنصاري | صحابي |
أَبِي الْجَهْمِ | سليمان بن الجهم الأنصاري | ثقة |