باب ما يجب فيه القطع


تفسير

رقم الحديث : 4537

وَقَدْ أَخْبَرَنَا وَقَدْ أَخْبَرَنَا أَصْحَابُ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ , عَنْ جَعْفَرٍ , عَنْ أَبِيهِ , أَنَّ عَلِيًّا , قَالَ : " الْقَطْعُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ ، فَصَاعِدًا " , وَحَدِيثُ جَعْفَرٍ عَنْ عَلِيٍّ ، أَوْلَى أَنْ يَثْبُتَ ، مِنْ حَدِيثِ الزَّعَافِرِيِّ , قَالَ : فَقَدْ رُوِّينَا عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ , أَنَّهُ قَالَ : " لا تُقْطَعُ الْيَدُ ، إِلا فِي عَشْرَةِ دَرَاهِمَ " .

الرواه :

الأسم الرتبة
عَلِيًّا

صحابي

Whoops, looks like something went wrong.