باب ما يجب فيه القطع


تفسير

رقم الحديث : 4540

قَالَ : أَخْبَرَنَا قَالَ : أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ , عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَيَّانَ , عَنْ عَمِّهِ وَاسِعِ بْنِ حَيَّانَ ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " لا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلا كَثَرٍ " ، قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَبِهَذَا نقُولُ : لا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ مُعَلَّقٍ ، لأَنَّهُ غَيْرُ مُحْرَزٍ , وَلا فِي جُمَّارٍ ، لأَنَّهُ غَيْرُ مُحْرَزٍ , وَهُوَ يُشْبِهُ حَدِيثَ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ يَعْنِي : عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنَّهُ قَالَ : " لا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ مُعَلَّقٍ , فَإِذَا أَوَاهُ الْجَرِينُ , فَفِيهِ الْقَطْعُ " , قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَاحْتَجَّ بِهَذَا الْحَدِيثِ بَعْضُ النَّاسِ , وَقَالَ : فَمِنْ هَاهُنَا ، قُلْنَا : لا يُقْطَعُ فِي الثَّمَرِ الرَّطْبِ , قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَالثَّمَرُ اسْمٌ جَامِعٌ مَعَ الرَّطْبِ مِنَ الثَّمَرِ ، وَالْيَابِسِ مِنَ التَّمْرِ , وَالزَّبِيبِ ، وَغَيْرِهِ , فَيَسْقُطُ الْقَطْعُ عَنْ مَنْ سَرَقَ تَمْرًا فِي بَيْتٍ , وَإِنَّمَا أَجَابَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، حِينَ قَالَ : " لا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ , وَلا كَثَرٍ " عَلَى مَا سْئَلُ عَنْهُ ، وَكَانَ حِيطَانُ الْمَدِينَةِ لَيْسَ عَلَيْهَا حظَّارٌ ، لأَنَّهُ يَقُولُ : " فَإِذَا أَوَاهُ الْجَرِينُ , وَالْمُرَاحُ , فَفِيهِ الْقَطْعُ " , وَاحْتُجَّ بِحَدِيثِ عُثْمَانَ فِي الأُتْرُجَّةِ , وَقَدْ مَضَى بِإِسْنَادِهِ .

الرواه :

الأسم الرتبة
رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ

صحابي

وَاسِعِ بْنِ حَيَّانَ

ثقة

مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَيَّانَ

ثقة

يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ

ثقة ثبت

ابْنُ عُيَيْنَةَ

ثقة حافظ حجة

الشَّافِعِيُّ

المجدد لأمر الدين على رأس المائتين

Whoops, looks like something went wrong.