باب عتق العبيد لا يخرجون من الثلث


تفسير

رقم الحديث : 5186

وَفِيمَا حَكَى عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْقَطَّانِ ، قَالَ : " شُعْبَةُ أَعْلَمُ النَّاسِ بِحَدِيثِ قَتَادَةَ مَا سَمِعَ مِنْهُ وَمَا لَمْ يَسْمَعْ ، وَهِشَامٌ أَحْفَظُ وَسَعِيدٌ أَكْثَرُ " . أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ : سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ كَامِلٍ ، يَقُولُ : سَمِعْتُ أَبَا قِلابَةَ ، يَقُولُ : سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ الْمَدِينِيِّ ، فَذَكَرَهُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، قَالَ أَحْمَدُ : فَقَدِ اجْتَمَعَ هَاهُنَا شُعْبَةُ مَعَ فَضْلِ حِفْظِهِ ، وَعِلْمِهِ بِمَا سَمِعَ مِنْ قَتَادَةَ وَمَا لَمْ يَسْمَعْ ، وَهِشَامٌ يتبع فَضْلِ حِفْظِهِ ، وَهَمَّامٌ مَعَ صِحَّةِ كِتَابِهِ ، وَزِيَادَةِ مَعْرِفَتِهِ بِمَا لَيْسَ مِنَ الْحَدِيثِ عَلَى خِلافِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، وَمَنْ تَابَعَهُ فِي إِدْرَاجِ السِّعَايَةِ فِي الْحَدِيثِ ، وَفِي هَذَا مَا يُضَعِّفُ ثُبُوتَ الاسْتِسْعَاءِ بِالْحَدِيثِ . أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ، حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ ، أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ ، قَالَ : قَالَ الشَّافِعِيُّ : " وَقِيلَ لِمَنْ حَضَرَ مِنْ أَهْلِ الْحَدِيثِ لَوِ اخْتَلَفَ نَافِعٌ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحْدَهُ ، وَهَذَا الإِسْنَادُ أَيُّهُمَا كَانَ أَثْبَتَ ؟ " قَالَ : نَافِعٌ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قُلْتُ : " وَعَلَيْنَا أَنْ نَصِيرَ إِلَى الأَثْبَتِ مِنَ الْحَدِيثَيْنِ ؟ " قَالَ : نَعَمْ . قُلْتُ : " فَمَعَ نَافِعٍ حَدِيثُ عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ بابطَالِ الاسْتِسْعَاءِ " قَالَ : فَقَامَ بَعْضُهُمْ يُنَاظِرُنِي فِي قَوْلِنَا وَقَوْلِكَ . فَقُلْتُ : " أَوَ لِلْمُنَاظَرَةِ مَوْضِعٌ مَعَ ثُبُوتِ سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، بِطَرْحِ الاسْتِسْعَاءِ فِي حَدِيثِ نَافِعٍ ، وَعِمْرَانَ ؟ " قَالَ : إِنَّا نَقُولُ : إِنَّ أَيُّوبَ ، قَالَ : وَرُبَّمَا قَالَ نَافِعٌ : " فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ " وَرُبَّمَا لَمْ يَقُلْهُ قَالَ : وَأَكْبَرُ ظَنِّي أَنَّهُ شَيْءٌ كَانَ يَقُولُه نَافِعٌ بِرَأْيِهِ , قَالَ الشَّافِعِيُّ : " فَقُلْتُ لَهُ : لا أَحْسِبُ عَالِمًا بِالْحَدِيثِ وَرُوَاتِهِ يَشُكُّ فِي أَنّ مَالِكًا أَحْفَظُ لِحَدِيثِ نَافِعٍ مِنْ أَيُّوبَ ، لأَنَّهُ كَانَ أَلْزَمَ لَهُ مِنْ أَيُّوبَ ، وَلِمَالِكٍ فَضْلُ حِفْظِهِ لِحَدِيثِ أَصْحَابِهِ خَاصَّةً . وَلَوِ اسْتَوَيَا فِي الْحِفْظِ فَشَكَّ أَحَدُهُمَا فِي شَيْءٍ لَمْ يَشُكَّ فِيهِ صَاحِبُهُ ، لَمْ يَكُنْ فِي هَذَا مَوْضِعٌ لأَنْ يُغَلَّطَ بِهِ الَّذِي لَمْ يَشُكَّ إِنَّمَا يُغَلَّطُ الرَّجُلُ بِخِلافِ مَنْ هُوَ أَحْفَظُ مِنْهُ أَوْ يَأْتِي بِشَيْءٍ فِي الْحَدِيثِ يُشْرِكُهُ فِي مَنْ لَمْ يَحْفَظْ مِنْهُ مَا حَفِظَ مِنْهُ ، هُمْ عَدَدٌ وَهُوَ مُنْفَرِدٌ ، قَدْ وَافَقَ مَالِكًا فِي زِيَادَةٍ ، وَإِلا فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ " . يَعْنِي غَيْرَهُ مِنْ أَصْحَابِ نَافِعٍ . قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَزَادَ بَعْضُهُمْ : " وَرَقَّ مِنْهُ مَا رَقَّ " . قَالَ أَحْمَدُ : رُوِّينَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الْبُخَارِيِّ , أَنَّهُ قَالَ : أَصَحُّ الأَسَانِيدِ كُلِّهَا : مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، وَقَالَ أَيُّوبُ السَّخْتِيَانِيُّ : كَانَتْ لِمَالِكٍ حَلَقَةٌ فِي حَيَاةِ نَافِعٍ ، وَقَالَ عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ : كَانَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ لا يُقَدِّمُ عَلَى مَالِكٍ أَحَدًا .

الرواه :

الأسم الرتبة

Whoops, looks like something went wrong.