باب عتق امهات الاولاد


تفسير

رقم الحديث : 5223

وَبِإِسْنَادِهِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا وَبِإِسْنَادِهِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ، أَخْبَرَنَا الثِّقَةُ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، قَالَ : سَأَلَنِي ابْنُ الْمُنْكَدِرِ : كَيْفَ كَانَ أَبُوكَ يَقُولُ فِي الْمُدَبَّرِ ؟ أَيَبِيعُهُ صَاحِبُهُ ؟ قَالَ : قُلْتُ : " كَانَ يَبِيعُهُ إِذَا احْتَاجَ إِلَيْهِ " . قَالَ ابْنُ الْمُنْكَدِرِ : وَيَبِيعُهُ إِنْ لَمْ يَحْتَجْ إِلَيْهِ . أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ، وَأَبُو سَعِيدٍ ، قَالُوا : حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ ، أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ ، قَالَ : قَالَ الشَّافِعِيُّ : قَالَ لِي بَعْضُ مَنْ خَالَفَنَا فِي الْمُدَبَّرِ : عَلَى أَيِّ شَيْءٍ اعْتَمَدْتَ ؟ قُلْتُ : " عَلَى سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّتِي قَطَعَ اللَّهُ بِهَا عُذْرَ مَنْ عَلِمَهَا " قَالَ : فَعِنْدَنَا فِيهَا حُجَّةٌ أَلا تَرَى أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَدِيثِكُمْ بَاعَهُ ، وَلَمْ يَسْأَلْهُ صَاحِبُهُ بَيْعَهُ ؟ قُلْتُ : " نَعَمْ ، الْعِلْمُ يُحِيطُ أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، كَانَ لا يَبِيعُ عَلَى أَحَدٍ مَالَهُ إِلا فِيمَا لَزِمَهُ أَوْ بِأَمْرِهِ " قَالَ : فَبِأَيِّهِمَا بَاعَهُ ؟ قُلْتُ : " أَمَّا الَّذِي يَدُلُّ عَلَيْهِ آخِرُ الْحَدِيثِ فِي دَفْعِهِ ثَمَنَهُ إِلَى صَاحِبِهِ الَّذِي دَبَّرَهُ ، فَإِنَّهُ دَبَّرَهُ ، وَهُوَ يَرَى أَنَّهُ لا يَجُوزُ لَهُ بَيْعُهُ حِينَ دَبَّرَهُ ، وَكَانَ يُرِيدُ بَيْعَهُ إِمَّا مُحْتَاجًا إِلَى بَيْعِهِ ، وَإِمَّا غَيْرَ مُحْتَاجٍ ، فَأَرَادَ الرُّجُوعَ ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَبَاعَهُ . فَكَانَ بَيْعُهُ دَلالَةً عَلَى أَنّ بَيْعَهُ جَائِزٌ لَهُ إِذَا شَاءَ ، وَأَمَرَهُ إِذَا كَانَ مُحْتَاجًا أَنْ يَبْدَأَ بِنَفْسِهِ فَيُمْسِكَ عَلَيْهَا ، نَرَى ذَلِكَ لِئَلا يَحْتَاجَ إِلَى النَّاسِ " . # قَالَ الشَّافِعِيُّ : قَالَ قَائِلٌ : رُوِّينَا عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ، أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا بَاعَ خِدْمَةَ الْمُدَبَّرِ وَذَكَرَهُ فِي كِتَابِ الْقَدِيمِ ، عَنْ حَجَّاجِ بْنِ أَرْطَأَةَ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ . قَالَ الشَّافِعِيُّ : فَقُلْتُ لَهُ : " مَا رَوَى هَذَا ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ، فِيمَا عَلِمْتُ أَحَدٌ يَثْبُتُ حَدِيثُهُ ، وَلَوْ رَوَاهُ مَنْ ثَبُتَ حَدِيثُهُ مَا كَانَ فِيهِ لَكَ الْحُجَّةُ مِنْ وُجُوهٍ " قَالَ : وَمَا هِيَ ؟ قُلْتُ : " أَنْتَ لا تُثْبِتُ الْمُنْقَطِعَ لَوْ لَمْ يُخَالِفْهُ غَيْرُهُ ، فَكَيْفَ تُثْبِتُ الْمُنْقَطِعَ يُخَالِفُهُ الْمُتَّصِلُ الثَّابِتُ ؟ " قَالَ الشَّافِعِيُّ : " وَلَوْ ثَبَتَ كَانَ يَجُوزُ أَنْ أَقُولَ : بَاعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَقَبَةَ مُدَبَّرٍ كَمَا حَدَّثَ جَابِرٌ ، وَخِدْمَةَ مُدَبَّرٍ كَمَا حَدَّثَ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ " ثُمَّ سَاقَ الْكَلامَ إِلَى أَنْ قَالَ : أَتَقُولُ : إِنَّ بَيْعَهُ خِدْمَةَ الْمُدَبَّرِ جَائِزٌ ؟ . قَالا : لا , لأَنَّهَا غَرَرٌ . قُلْتُ : " فَقَدْ خَالَفْتَ مَا رَوَيْتَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " قَالَ : فَلَعَلَّهُ بَاعَهُ مِنْ نَفْسِهِ ؟ قُلْتُ : " جَابِرٌ يُسَمِّي : بَاعَهُ بِثَمَانِ مِائَةِ دِرْهَمٍ مِنْ نُعَيْمِ بْنِ النَّحَّامِ ، وَيَقُولُ : عَبْدٌ قِبْطِيٌّ ، يُقَالُ لَهُ : يَعْقُوبُ مَاتَ عَامَ أَوَّلَ فِي إِمَارَةِ ابْنِ الزُّبَيْرِ ، فَكَيْفَ تَوَهَّمَ أَنَّهُ بَاعَهُ مِنْ نَفْسِهِ ؟ " ، وَقُلْتُ لَهُ : رَوَى أَبُو جَعْفَرٍ أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ ، فَقُلْتُ : " مُرْسَلٌ . وَقَدْ رَوَاهُ مَعَهُ عَدَدٌ فَطَرَحْتُهُ ، وَرِوَايَتُهُ يُوَافِقُهُ عَلَيْهَا عَدَدٌ مِنْهَا حَدِيثَانِ مُتَّصِلانِ أَوْ ثَلاثَةٌ صَحِيحَةٌ ثَابِتَةٌ ، وَهُوَ لا يُخَالِفُهُ فِيهِ أَحَدٌ بِرِوَايَةِ غَيْرِهِ ، وَأَرَدْتُ تَثْبِيتَ حَدِيثٍ رُوِّيتُهُ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ، وَيُخَالِفُهُ فِيهِ جَابِرٌ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . ما أبعد ما بين أقاويلك ؟ ! وقلت له : أصل قولك أنه لم يثبت عن النبي صلي الله عليه وسلم . فَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِهِ شَيْئًا لا يُخَالِفُهُ فِيهِ غَيْرُهُ ، لَزِمَكَ ، وَقَدْ بَاعَتْ عَائِشَةُ مُدَبَّرًا لَهَا فَكَيْفَ خَالَفْتَهَا مَعَ حَدِيثِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَنْتُمْ تَرْوُونَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ امْرَأَتِهِ ، عَنْ عَائِشَةَ شَيْئًا فِي الْبُيُوعِ تَزْعُمُ وَأَصْحَابُكَ أَنّ الْقِيَاسَ غَيْرُهُ وَتَقُولُ : لا أُخَالِفُ عَائِشَةَ ، ثُمَّ تُخَالِفُهَا وَمَعَهَا سُنَّةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْقِيَاسُ " ، ثُمَّ سَاقَ الْكَلامَ إِلَى أَنْ قَالَ : فَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ الْفُقَهَاءِ ؟ قُلْتُ : " بَلَى قَوْلُ أَكْثَرِ الْفُقَهَاءِ أَنْ يُبَاعَ " . قَالَ : لَسْنَا نَقُولُهُ وَلا أَهْلُ الْمَدِينَةِ . قُلْتُ : " جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، وَعَائِشَةُ وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، وَابْنُ الْمُنْكَدِرِ ، وَغَيْرُهُمْ يَبِيعُهُ بِالْمَدِينَةِ ، وَعَطَاءٌ ، وَطَاوُسٌ ، وَمُجَاهِدٌ ، وَغَيْرُهُمْ مِنَ الْمَكِّيِّينَ وَعِنْدَكَ بِالْعِرَاقِ مَنْ يَبِيعُهُ ، وَقَوْلُ أَكْثَرِ التَّابِعِينَ بِبَيْعِهِ ، فَكَيْفَ ادَّعَيْتَ فِيهِ الأَكْثَرَ وَالأَكْثَرُ مِمَّنْ مَضَى عَلَيْكَ مَعَ أَنْ لا حَجَّةَ لأَحَدٍ مَعَ السُّنَّةِ . وَبَسَطَ الْكَلامَ فِيهِ وَفِي الْقِيَاسِ . قَالَ فِي الْقَدِيمِ : قَالَ : فَإِنَّ بَعْضَ أَصْحَابِكَ قَدْ قَالَ هَذَا . قَالَ الشَّافِعِيُّ : قُلْتُ لَهُ : " مَنْ تَبِعَ سُنَّةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَافَقْتُهُ وَمَنْ غَلَطَ فَتَرَكَهَا خَالَفْتُهُ صَاحِبِي الَّذِي لا أُفَارِقُهُ اللازِمُ الثَّابِتُ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَإِنْ بَعُدَ ، وَالَّذِي أُفَارِقُ مَنْ لَمْ يَقُلْ بِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنْ قَرُبَ " , رَحِمَ اللَّهُ الشَّافِعِيَّ مَا كَانَ أَعْظَمَ فِي قَلْبِهِ مِنْ سُنَّةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَمَا كَانَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مُوَافَقَتَهَا وَأَشَدَّ عَلَيْهِ مُخَالَفَتَهَا . وَهَذَا هُوَ الْوَاجِبُ عَلَى كَافَّةِ الْمُكَلَّفِينَ ، وَهَذَا الْفَرْضُ عَلَيْهِمْ وَاللَّهُ يُوَفِّقُنَا لِذَلِكَ بِمَنِّهِ وَفَضْلِهِ . وَرُوِيَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ فُضَيْلٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لا بَأْسَ بِبَيْعِ خِدْمَةِ الْمُدَبَّرِ إِذَا احْتَاجَ " . وَقَدْ أَطَالَ مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ الْكَلامَ فِي تَخْطِئَةِ هَذِهِ الرِّوَايَةِ أَنّ الصَّوَابَ رِوَايَةُ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ، ثُمَّ أَطَالَ الْكَلامَ فِي تَخْطِئَةِ رِوَايَةِ أَبِي جَعْفَرٍ أَيْضًا فِي الْمَتْنِ ، ثُمَّ رِوَايَةِ مَنْ رَوَى أَنَّهُ إِنَّمَا بَاعَ الْمُدَبَّرَ بَعْدَ مَوْتِ السَّيِّدِ ، وَاسْتَدَلَّ عَلَى خطأ هَذِهِ الرِّوَايَاتِ بِمَا ذَكَرْنَا مِنْ رِوَايَةِ الْحُفَّاظِ هَاهُنَا وَفِي كِتَابِ السُّنَنِ .

الرواه :

الأسم الرتبة

Whoops, looks like something went wrong.