باب ذكر الدليل من اقاويل السلف على ان الاختلاف خطا وصواب يلزم طالب الحجة عنده وذكر بع...


تفسير

رقم الحديث : 1060

قَدْ رَوَى أَبُو شِهَابٍ الْحَنَّاطُ ، عَنْ حَمْزَةَ الْجَزَرِيِّ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِنَّمَا أَصْحَابِي مِثْلُ النُّجُومِ ، فَبِأَيِّهِمْ أَخَذْتُمْ بِقَوْلِهِ اهْتَدَيْتُمْ " ، وَهَذَا إِسْنَادٌ لا يَصِحُّ ، وَلا يَرْوِيهِ عَنْ نَافِعٍ مَنْ يُحْتَجُّ بِهِ ، وَلَيْسَ كَلامُ الْبَزَّارِ بِصَحِيحٍ عَلَى كُلِّ حَالٍ ؛ لأَنَّ الاقْتِدَاءَ بِأَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُنْفَرِدِينَ إِنَّمَا هُوَ لَمِنْ جَهِلَ مَا يَسْأَلُ عَنْهُ ، وَمَنْ كَانَتْ هَذِهِ حَالُهُ فَالتَّقْلِيدُ لازِمٌ لَهُ وَلَمْ يَأْمُرْ أَصْحَابَهُ أَنْ يَقْتَدِيَ بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ إِذَا تَأَوَّلُوا تَأْوِيلا سَائِغًا جَائِزًا مُمْكِنًا فِي الأُصُولِ ، وَإِنَّمَا كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ نَجْمٌ جَائِزٌ أَنْ يَقْتَدِيَ بِهِ الْعَامِّيُّ الْجَاهِلُ بِمَعْنَى مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ مِنْ دِينِهِ وَكَذَلِكَ سَائِرُ الْعُلَمَاءِ مَعَ الْعَامَّةِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ ، وَقَدْ رُوِيَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ إِسْنَادٌ غَيْرُ مَا ذَكَرَ الْبَزَّارُ .

الرواه :

الأسم الرتبة
ابْنِ عُمَرَ

صحابي

نَافِعٍ

ثقة ثبت مشهور

حَمْزَةَ الْجَزَرِيِّ

متروك متهم بالوضع

أَبُو شِهَابٍ الْحَنَّاطُ

ثقة

Whoops, looks like something went wrong.