باب ما تكره فيه المناظرة والجدال والمراء


تفسير

رقم الحديث : 1089

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ بَكْرٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدَ بْنَ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ خُوَيْزٍ مِنْدَادٌ الْمِصْرِيُّ الْمَالِكِيُّ ، قَالَ فِي كِتَابِ الإِجَارَاتِ مِنْ كِتَابِهِ فِي الْخِلافِ قَالَ مَالِكٌ : " لا تَجُوزُ الإِجَارَاتِ فِي شَيْءٍ مِنْ كُتُبِ الأَهْوَاءِ وَالْبِدَعِ وَالتَّنْجِيمِ ، وَذَكَرَ كُتُبًا ثُمَّ قَالَ : وَكُتُبُ أَهْلِ الأَهْوَاءِ وَالْبِدَعِ عِنْدَ أَصْحَابِنَا هِيَ كُتُبُ أَصْحَابِ الْكَلامِ مِنَ الْمُعْتَزِلَةِ وَغَيْرِهِمْ ، وَتُفْسَخُ الإِجَارَةُ فِي ذَلِكَ ، وَكَذَلِكَ كُتُبُ الْقَضَاءِ بِالنُّجُومِ وَعَزَائِمِ الْجِنِّ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ " . وَقَالَ فِي كِتَابِ الشَّهَادَاتِ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِ مَالِكٍ : " لا تَجُوزُ شَهَادَةُ أَهْلِ الْبِدَعِ وَأَهْلِ الأَهْوَاءِ " ، قَالَ : " أَهْلُ الأَهْوَاءِ عِنْدَ مَالِكٍ وَسَائِرِ أَصْحَابِنَا هُمْ أَهْلُ الْكَلامِ ، فَكُلُّ مُتَكَلِّمٍ فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الأَهْوَاءِ وَالْبِدَعِ ، أَشْعَرِيًّا كَانَ أَوْ غَيْرَ أَشْعَرِيٍّ ، وَلا تُقْبَلُ لَهُ شَهَادَةٌ فِي الإِسْلامِ أَبَدًا ، وَيُهْجَرُ وَيُؤَدَّبُ عَلَى بِدْعَتِهِ ، فَإِنْ تَمَادَى عَلَيْهَا اسْتُتِيبَ مِنْهَا " .

الرواه :

الأسم الرتبة

Whoops, looks like something went wrong.