نا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ مُغِيرَةَ , عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : " إِذَا اطَّلَعَ الرَّجُلُ مِنَ امْرَأَتِهِ عَلَى مَا لا يَحِلُّ أَنْ يَطَّلِعَ عَلَيْهِ غَيْرُهُ فَقَدْ وَجَبَ الصَّدَاقُ وَالْعِدَّةُ " .