نا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : " إِذَا كَانَ لامْرَأَةِ الرَّجُلِ وَلَدٌ مِنْ غَيْرِهِ فَمَاتَ ، فَلْيُمْسِكْ مِنْ جِمَاعِهَا حَتَّى تَحِيضَ " .