باب اصول الفرائض


تفسير

رقم الحديث : 6

نا نا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، قَالَ : أنا مَنْصُورٌ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللَّهِ : كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِذَا سَلَكَ بِنَا طَرِيقًا فَاتَّبَعْنَاهُ وَجَدْنَاهُ سَهْلا ، وَإِنَّهُ سُئِلَ عَنِ امْرَأَةٍ وَأَبَوَيْنِ ، فَقَالَ : " لِلْمَرْأَةِ الرُّبُعُ ، وَلِلأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ ، وَمَا بَقِيَ فَلِلأَبِ " .

الرواه :

الأسم الرتبة
عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ

صحابي