نا أَبُو شِهَابٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عُمَيْرِ بْنِ سَعِيدٍ ، قَالَ : عَلَّمَنِي الْحَارِثُ الأَعْوَرُ فِي زَوْجٍ وَأَبَوَيْنِ " لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ، وَلِلأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ " .