باب من قطع ميراثا فرضه الله


تفسير

رقم الحديث : 296

نا سُفْيَانُ ، قَالَ : نا الزُّهْرِيُّ ، سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ ، يَقُولُ : الدِّيَةُ لِلْعَاقِلَةِ ، وَلا تَرِثُ الْمَرْأَةُ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا شَيْئًا ، فَقَالَ لَهُ الضَّحَّاكُ الْكِلابِيُّ : " كَتَبَ إِلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أُوَرِّثَ امْرَأَةَ أَشْيَمَ الضِّبَابِيِّ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا أَشْيَمَ " .

الرواه :

الأسم الرتبة
الضَّحَّاكُ الْكِلابِيُّ

صحابي

سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ

أحد العلماء الأثبات الفقهاء الكبار

الزُّهْرِيُّ

الفقيه الحافظ متفق على جلالته وإتقانه

سُفْيَانُ

ثقة حافظ حجة