كتاب الوصايا


تفسير

رقم الحديث : 325

نا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أنا شَيْخٌ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ , عَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : " لا يَجُوزُ إِقْرَارُهُ لَهَا عِنْدَ الْمَوْتِ إِلا أَنْ يَكُونَ إِقْرَارُهُ فِي الصِّحَّةِ قَبْلَ الْمَرَضِ , لأَنَّهَا وَارِثٌ وَلا تَجُوزُ وَصِيَّةٌ لِوَارِثٍ " . قَالَ هُشَيْمٌ : وَهُوَ الْقَوْلُ .

الرواه :

الأسم الرتبة

Whoops, looks like something went wrong.