نا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : " كَانَ لا يَرَى بَأْسًا إِذَا مَلَكَ الرَّجُلُ عُقْدَةَ النِّكَاحِ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَبْلَ أَنْ يُنْقِدَهَا شَيْئًا " .