نا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنْ شُرَيْحٍ , قَالَ : " لا طَلاقَ إِلا بَعْدَ نِكَاحِ " .