كتاب الطلاق


تفسير

رقم الحديث : 1037

نا نا سُفْيَانُ ، وَحَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، وَأَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ , فِيمَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا , قَالَ : " لا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ " .

الرواه :

الأسم الرتبة
ابْنِ مَسْعُودٍ

صحابي

Whoops, looks like something went wrong.