نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : " لا يَجُوزُ نِكَاحُ السَّكْرَانِ , وَيَجُوزُ طَلاقُهُ " .