نا عَتَّابُ بْنُ بَشِيرٍ ، قَالَ : نا خُصَيْفٌ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : " إِذَا أَعْتَقَ الرَّجُلُ أُمَّ وَلَدِهِ أَوْ جَارِيَةً كَانَ يَطَأُهَا فَعِدَّتُهَا ثَلاثُ حِيَضٍ " .