نا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : " الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا لا تَخْرُجُ إِلا فِي حَقٍّ ، عِيَادَةِ وَالِدٍ ، أَوْ ذِي قَرَابَةٍ تَصِلُهُ ، وَلا تَبِيتُ إِلا فِي بَيْتِهَا " .