حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : " إِذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ تَعْتَدُّ مِنْ خُلْعٍ أَوْ إِيلاءٍ وَطَلَّقَهَا زَوْجُهَا فِي الْعِدَّةِ جَازَ , عَلَيْهَا الطَّلاقُ " .