حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، نا عَبْدُ الْعَزِيزِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، فِي رَجُلٍ يَقْذِفُ امْرَأَتَهُ فَلا يَتَرَافَعَانِ إِنَّهُمَا عَلَى نِكَاحِهَا " لا يُفَرِّقُ ذَلِكَ بَيْنَهُمَا إِلا أَنْ يُلاعِنَهَا " .