نا سُفْيَانُ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : " إِنْ كَانَ طَلَّقَهَا ثَلاثًا فَلْيَنْكِحْ " .