نا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُسٍ ، فِي الرَّجُلِ يَقُولُ : إِنْ لَمْ أَفْعَلْ كَذَا وَكَذَا ، فَامْرَأَتُهُ طَالِقٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ، قَالَ : " ثُنْيَاهُ فِي الطَّلاقِ وَالْعَتَاقِ " .