باب ما جاء في الظهار


تفسير

رقم الحديث : 1742

نا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ الْحَكَمِ ، يَقُولُ : " لا تُجْزِئُ أُمُّ الْوَلَدِ ، وَالْمُعْتَقَةُ عَنْ دُبُرٍ فِي كَفَّارَةِ الظِّهَارِ ؛ لأَنَّهُ قَدْ جَرَتْ فِيهِمَا الْعَتَاقَةُ " ، قَالَ هُشَيْمٌ : وَهُوَ الْقَوْلُ .

الرواه :

الأسم الرتبة

Whoops, looks like something went wrong.