باب ما يحل للرجل من امراته اذا كانت حائضا


تفسير

رقم الحديث : 1994

نا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، قَالَ : كَانَ عُرْوَةُ مِنْ أَشَدِّ النَّاسِ فِي الإِحْدَادِ ، لَقَدْ سَأَلَتْهُ امْرَأَةٌ تَلْبَسُ خِمَارًا بِبَقَّمٍ وَهِيَ حَادَّةٌ ؟ فَقَالَ : لا ، فَقَالَتْ : لا وَاللَّهِ مَا لِي غَيْرُهُ ، فَقَالَ : " اصْبَغِيهِ إِذًا بِسَوَادٍ " ، وَقَالَ عُرْوَةُ : " السُّنَّةُ فِي الإِحْدَادِ أَنَّ الْمَرْأَةَ لا يَحِلُّ لَهَا أَنْ تُحِدَّ فَوْقَ ثَلاثٍ ، فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الرَّابِعِ أُمِرَتْ أَنْ يَمَسَّ دِرْعَهَا الصُّفْرَةُ أَوِ الزَّعْفَرَانُ ، إِنِ الْمَرْأَةُ حَادَّةٌ عَلَى زَوْجِهَا فَإِنَّهَا لا تَمَسُّ شَيْئًا حَتَّى يَنْقَضِيَ أَجَلُهَا " .

الرواه :

الأسم الرتبة

Whoops, looks like something went wrong.