" وَلا تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ فَوْقَ ثَلاثٍ إِلا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ : أَبُوهَا أَوْ زَوْجُهَا أَوْ أَخُوهَا " .