باب وجوب المعارضة بالكتاب لتصحيحه وازالة الشك والارتياب


تفسير

رقم الحديث : 585

فَأَخْبَرَنِي عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ الْمُؤَدِّبُ ، نَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ النَّهَاوَنْدِيُّ ، أَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ خَلادٍ ، قَالَ : قَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا : إِذَا كُتِبَ حَرْفٌ وَاحِدٌ أَوْ كَلِمَةٌ وَاحِدَةٌ مَرَّتَيْنِ ، فَأَوْلاهُمَا بِأَنْ يُبْطَلَ الثَّانِي ، لأَنَّ الأَوَّلَ كُتِبَ عَلَى صَوَابٍ ، وَالثَّانِي كُتِبَ عَلَى الْخَطَأِ ، فَالْخَطَأُ أَوْلَى بِالإِبْطَالِ . وَقَالَ آخَرُونَ : إِنَّمَا الْكِتَابُ عَلامَةٌ لِمَا يُقْرَأُ ، فَأَوْلَى الْحَرْفَيْنِ بِالإِبْقَاءِ أَدَلُّهُمَا عَلَيْهِ ، وَأَجْوَدُهُمَا صُورَةً .

الرواه :

الأسم الرتبة

Whoops, looks like something went wrong.