باب رجوع المفتي عن فتواه اذا تبين له ان الحق في غيرها


تفسير

رقم الحديث : 669

وَأَنَا وَأَنَا ابْنُ الْفَضْلِ ، أنا ابْنُ دَرَسْتُوَيْهِ ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ ، نا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي السَّرِيِّ ، نا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أنا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ أَبِي فَرْوَةَ ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ " أَنَّ رَجُلا مِنْ بَنِي شَمْخٍ مِنْ فَزَارَةَ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، ثُمَّ رَأَى أُمَّهَا فَأَعْجَبَتْهُ ، فَاسْتَفْتَى ابْنَ مَسْعُودٍ عَنْ ذَلِكَ ، فَأَمَرَهُ أَنْ يُفَارِقَهَا وَيَتَزَوَّجَ أُمَّهَا ، فَتَزَوَّجَهَا فَوَلَدَتْ لَهُ أَوْلادًا ، ثُمَّ أَتَى ابْنُ مَسْعُودٍ الْمَدِينَةَ ، فَسَأَلَ عَنْ ذَلِكَ ، فَأُخْبِرَ أَنَّهَا لا تَحِلُّ ، فَلَمَّا رَجَعَ إِلَى الْكُوفَةِ ، قَالَ لِلرَّجُلِ : إِنَّهَا عَلَيْكَ حَرَامٌ ، إِنَّهَا لا تَنْبَغِي لَكَ ، فَفَارَقَهَا " . قُلْتُ : لَعَلَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ تَأَوَّلَ فِي فَتْوَاهُ قَوْلَ اللَّهِ تَعَالَى : فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ سورة النساء آية 23 ، أَنَّ الاسْتِثْنَاءَ رَاجِعٌ إِلَى أُمَّهَاتِ النِّسَاءِ وَإِلَى الرَّبَائِبِ جَمِيعًا ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ وَإِنْ كَانَ رُجُوعُ الْمُفْتِي عَنْ قَوْلِهِ الأَوَّلِ مِنْ جِهَةِ اجْتِهَادٍ هُوَ أَقْوَى أَوْ قِيَاسٍ هُوَ أَوْلَى لَمْ يَنْقُضِ الْعَمَلَ الْمُتَقَدِّمَ ، لأَنَّ الاجْتِهَادَ لا يُنْقَضُ بِالاجْتِهَادِ .

الرواه :

الأسم الرتبة
ابْنِ مَسْعُودٍ

صحابي

أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ

ثقة

يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ

ثقة حافظ

ابْنُ دَرَسْتُوَيْهِ

مجهول الحال

ابْنُ الْفَضْلِ

مجهول

Whoops, looks like something went wrong.