باب القول فيمن يسوغ له التقليد ومن لا يسوغ


تفسير

رقم الحديث : 432

، فَرَوَى ، فَرَوَى الشَّافِعِيُّ ، عَنِ ابْنِ أَبِي رَوَّادٍ ، ومُسْلِمِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ ، أَنَّهُ قَالَ : " طَلَّقَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ امْرَأَتَهُ تَمَاضُرَ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ ، وَمَاتَ وَهِيَ فِي الْعِدَّةِ ، فَوَرِثَهَا عُثْمَانُ " . قَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ : وَأَمَّا أَنَا فَلا أَرَى أَنْ تَرِثَ مَبْتُوتَةٌ قَالَ الشَّيْخُ الإِمَامُ أَبُو بَكْرٍ صَانَ اللَّهُ قَدْرَهُ ، وَحَدِيثُ الشَّافِعِيِّ هَذَا قَدْ ذَكَرْنَاهُ بِإِسْنَادِهِ فِي كِتَابِ الأَسْمَاءِ الْمُبْهَمَةِ فِي الأَنْبَاءِ الْمُحْكَمَةِ ، قَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ : وَأَمَّا أَنَا فَلا أَرَى أَنْ تَرِثَ مَبْتُوتَةٌ ، وَالاعْتِرَاضُ الثَّالِثُ : أَنْ يَعْتَرِضَ عَلَى قَوْلِ الْمُجْمِعِينَ ، إِنْ لَمْ يَكُونُوا صَرَّحُوا بِالْحُكْمِ ، بِمِثْلِ مَا يُعْتَرَضُ عَلَى لَفْظِ السُّنَّةِ .

الرواه :

الأسم الرتبة
ابْنِ الزُّبَيْرِ

صحابي

ابْنِ جُرَيْجٍ

ثقة

ومُسْلِمِ بْنِ خَالِدٍ

صدوق كثير الأوهام

Whoops, looks like something went wrong.