باب رجوع المفتي عن فتواه اذا تبين له ان الحق في غيرها


تفسير

رقم الحديث : 676

أنا أَبُو الْحَسَنِ أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خَلَفِ بْنُ بُخَيْتٍ الْعُكْبَرِيُّ ، أَخْبَرَنَا جَدِّي ، قَالَ : قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الزُّبَيْرُ بْنُ أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ : فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ : فَكَيْفَ تَقُولُ فِي الْمُسْتَفْتِي مِنَ الْعَامَّةِ إِذَا أَفْتَاهُ الرَّجُلانِ وَاخْتَلَفَا فَهَلْ لَهُ التَّقْلِيدُ ؟ قِيلَ لَهُ : إِنْ شَاءَ اللَّهُ هَذَا عَلَى وَجْهَيْنِ : أَحَدُهُمَا : إِذَا كَانَ الْعَامِّيُّ يَتَّسِعُ عَقْلُهُ ، وَيَكْمُلُ فَهْمُهُ إِذَا عَقَلَ أَنْ يَعْقِلَ ، وَإِذَا فَهِمَ أَنْ يَفْهَمَ فَعَلَيْهِ أَنْ يَسْأَلَ الْمُخْتَلِفِينَ عَنْ مَذَاهِبِهِمْ عَنْ حُجَجِهِمْ ، فَيَأْخُذُ بِأَرْجَحِهِمَا عِنْدَهُ ، فَإِنْ كَانَ عَقْلُهُ لَمْ يَنْقُصْ عَنْ هَذَا ، وَفَهْمُهُ لا يَكْمُلُ لَهُ ، وَسِعَهُ التَّقْلِيدُ لأَفْضَلِهِمَا عِنْدَهُ وَقِيلَ : يَأْخُذُ بِقَوْلِ مَنْ شَاءَ مِنَ الْمُفْتِينَ ، وَهُوَ الْقَوْلُ الصَّحِيحُ ؛ لأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الاجْتِهَادِ وَإِنَّمَا عَلَيْهِ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى قَوْلِ عَالِمٍ ثِقَةٍ ، وَقَدْ فَعَلَ ذَلِكَ ، فَوَجَبَ أَنْ يكفيه .

الرواه :

الأسم الرتبة

Whoops, looks like something went wrong.