ما يقتل من دواب الحرم وما رخص فيه


تفسير

رقم الحديث : 815

حدثني جَدِّي ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ : " وَلا بَأْسَ أن نَزْعِ الْبَهْشِ فِي الْحَرَمِ والعتر وَالضَّغَابِيسِ وَالسِّوَاكِ مِنَ البشام الْبَشَامَةِ فِي الْحَرَمِ ، وَلا يَرَاهُ أَذًى " . وَيَقُولُ : " لا يُخْتَلَى خَلاهَا إِلا لِلْمَاشِيَةِ " .

الرواه :

الأسم الرتبة

Whoops, looks like something went wrong.