فصل ومن لم يرو غير حديث او حديثين ولم يعرف بمجالسة العلماء وكثرة الطلب غير انه ظاهر ا...


تفسير

رقم الحديث : 98

حَدَّثَنَا حَدَّثَنَا أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ رِزْقٍ إِمْلاءً ، قَالَ : ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ هُوَ الصَّفَّارُ ، قَالَ : ثنا سَعْدَانُ بْنُ نَصْرٍ ، قَالَ : ثنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : سَمِعْتُ سُنَيْنًا أَبَا جَمِيلَةَ ، يُحَدِّثُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ ، يَقُولُ : وَجَدْتُ مَنْبُوذًا عَلَى عَهْدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، فَذَكَرَهُ عَرِّيفِي لِعُمَرَ ، فَأَرْسَلَ فَدَعَانِي ، وَالْعَرِّيفُ عِنْدَهُ ، فَلَمَّا رَآنِي مُقْبِلا ، قَالَ : " عَسَى الْغُوَيْرُ أَبْؤُسًا " ، قَالَ : الْعَرِّيفُ لَهُ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، إِنَّهُ لَيْسَ بِمُتَّهَمٍ ، قَالَ : " عَلامَ أَخَذْتَ هَذَا " ؟ قَالَ : وَجَدْتُ نَفْسًا مُضَيَّعَةً ، فَأَحْبَبْتُ أَنْ يَأْجُرَنِي اللَّهُ فِيهَا . قَالَ : " هُوَ حُرٌّ ، وَوَلاؤُهُ لَكَ ، وَعَلَيْنَا رَضَاعُهُ " . وَيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ أَيْضًا أَنَّهُ قَدْ ثَبَتَ وُجُوبُ الْعَمَلِ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ ، فَوَجَبَ لِذَلِكَ أَنْ يُقْبَلَ فِي تَعْدِيلِهِ وَاحِدٌ ، وَإِلا وَجَبَ أَنْ يَكُونَ مَا بِهِ ثَبَتَتْ صِفَةُ مَنْ يُقْبَلُ خَبَرُهُ آكَدَ مِمَّا يُثْبِتُ وُجُوبَ قَبُولِ الْخَبَرِ وَالْعَمَلِ بِهِ ، وَهَذَا بَعِيدٌ ؛ لأَنَّ الاتِّفَاقَ قَدْ حَصَلَ عَلَى أَنَّ مَا بِهِ تَثْبُتُ الصِّفَةُ الَّتِي بِثُبُوتِهَا يَثْبُتُ الْحُكْمُ ، أَخْفَضُ وَأَنْقَصُ فِي الرُّتْبَةِ مِنَ الَّذِي يَثْبُتُ بِهِ الْحُكْمُ ، وَلِهَذَا وَجَبَ ثُبُوتُ الإِحْصَانِ ، الَّذِي بِثُبُوتِهِ يَجِبُ الرَّجْمُ ، بِشَهَادَةِ اثْنَيْنِ ، وَإِنْ كَانَ الرَّجْمُ لا يَثْبُتُ بِشَهَادَةِ اثْنَيْنِ ، فَبَانَ بِذَلِكَ أَنَّ مَا يَثْبُتُ بِهِ الْحُكْمُ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ أَقْوَى مِمَّا تَثْبُتُ بِهِ الصِّفَةُ الَّتِي عِنْدَ ثُبُوتِهَا يَجِبُ الْحُكْمُ ، وَكَذَلِكَ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ مَا بِهِ تَثْبُتُ عَدَالَةُ الْمُحَدِّثِ أَنْقَصَ مِمَّا بِهِ يَثْبُتُ الْحُكْمُ بِخَبَرِهِ ، وَالْحُكْمُ فِي الشَّرْعِيَّاتِ يَثْبُتُ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ ، فَيَجِبُ أَنْ تَثْبُتَ تَزْكِيَتُهُ بِقَوْلِ الْوَاحِدِ ، وَلَوْ أَمْكَنَ ثُبُوتُهَا بِأَقَلَّ مِنْ تَزْكِيَةِ وَاحِدٍ ، لَوَجَبَ أَنْ يُقَالَ بِذَلِكَ ، لِكَيْ يَكُونَ مَا بِهِ تَثْبُتُ صِفَةُ الْمُخْبِرِ ، أَخْفَضَ مِمَّا بِهِ يَثْبُتُ الْحُكْمُ ، غَيْرَ أَنَّ ذَلِكَ غَيْرُ مُمْكِنٍ .

الرواه :

الأسم الرتبة

Whoops, looks like something went wrong.