تفسير

رقم الحديث : 172

حدثناه أبو معاوية ، عن حجاج بْن أرطأة ، عن الزهري ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : " لا تُوَلّه والدة عن ولدها ، ولا توطأ حامل حتى تضع ، ولا حائل حتى تستبرئ بحيضة " . قوله : " تُوَلّه والدة عن ولدها " ، فالتولية أن يفرق بينهما في البيع ، وكل أنثى فارقت ولدها فهي واله .

الرواه :

الأسم الرتبة
الزهري

الفقيه الحافظ متفق على جلالته وإتقانه

حجاج بْن أرطأة

صدوق كثير الخطأ والتدليس

أبو معاوية

ثقة

Whoops, looks like something went wrong.