تفسير

رقم الحديث : 59

حدثناه يزيد ، عن شعبة ، عن يزيد بن خمير ، عن عبد الرحمن بْن جبير بْن نفير ، عن أبيه ، عن أبي الدرداء ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : " أنه مر بامرأة مُجحّ ، فسأل عنها ، فقالوا : هذه امرأة لفلان ، فقال : أيُلِمّ بها ؟ فقالوا : نعم ، فقال : لقد هممت أن ألعنه لعنا يدخل معه في قبره ، كيف يستخدمه وهو لا يحل له ؟ أم كيف يورِّثه وهو لا يحل له " . قال أبو عبيد : أما قوله : " مجح " ، فإنها الحامل المقُرب ، وأما قوله : يكف يستخدمه أم كيف يورثه ، فإن وجه الحديث أن يكون الحمل قد ظهر بها قبل أن تُسبي ، فيقول : إن جاءت بولد وقد وطئها بعد ظهور الحمل لم يحل له أن يجعله مملوكا ، لأنه لا يدري لعل ذلك الذي ظهر لم يكن حملا وأنه حدث الحمل من وطئه ، فإن المرأة ربما ظهر بها الحمل ، ثم لا يكن شيئا حتى يحدث بعد ذلك ، فيقول : لا يدري لعله ولده ، وقوله : " أم كيف يورِّثه " ؟ يقول : لا يدري لعل الحمل قد كان بالصحة قبل السبي ، فكيف يورثه ؟ ، وإنما نرى من هذا الحديث أنه نهى عن وطء الحوامل من السَّبي حتى يضعن .

الرواه :

الأسم الرتبة
أبي الدرداء

صحابي

أبيه

ثقة

عبد الرحمن بْن جبير بْن نفير

ثقة

يزيد بن خمير

ثقة

شعبة

ثقة حافظ متقن عابد

يزيد

ثقة متقن

Whoops, looks like something went wrong.