تفسير

رقم الحديث : 91

حدثنا حفص بْن غياث ، عن محمد بْن زيد بْن مهاجر ، عن طلحة بْن عبد الله بْن عوف ، قال : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم " بعث مناديا حتى انتهى إلى البينة أنه لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين ، واليمين على المدعي عليه " . فمعنى الظنين ههنا المتهم في دينه .

الرواه :

الأسم الرتبة
طلحة بْن عبد الله بْن عوف

ثقة

محمد بْن زيد بْن مهاجر

ثقة

حفص بْن غياث

ثقة

Whoops, looks like something went wrong.