حدثنا حفص بْن غياث ، عن محمد بْن زيد بْن مهاجر ، عن طلحة بْن عبد الله بْن عوف ، قال : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم " بعث مناديا حتى انتهى إلى البينة أنه لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين ، واليمين على المدعي عليه " . فمعنى الظنين ههنا المتهم في دينه .
الأسم | الشهرة | الرتبة |
طلحة بْن عبد الله بْن عوف | طلحة بن عبد الله القرشي | ثقة |
محمد بْن زيد بْن مهاجر | محمد بن زيد القرشي | ثقة |
حفص بْن غياث | حفص بن غياث النخعي | ثقة |