باب اخذ الجزية من المجوس


تفسير

رقم الحديث : 82

حَدَّثَنَا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ السَّخْتِيَانِيُّ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ أَسْلَمَ مَوْلَى عُمَرَ : أَنَّ عُمَرَ كَتَبَ إِلَى أُمَرَاءِ الأَجْنَادِ : " أَنْ يُقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ , وَلا يُقَاتِلُوا إِلا مَنْ قَاتَلَهُمْ ، وَلا يَقْتُلُوا النِّسَاءَ وَلا الصِّبْيَانَ ، وَلا يَقْتُلُوا إِلا مَنْ جَرَتْ عَلَيْهِ الْمُوسَى ، وَكَتَبَ إِلَى أُمَرَاءِ الأَجْنَادِ : أَنْ يَضْرِبُوا الْجِزْيَةَ ، وَلا يَضْرِبُوهَا عَلَى النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ , وَلا يَضْرِبُوهَا إِلا عَلَى مَنْ جَرَتْ عَلَيْهِ الْمُوسَى " , قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : يَعْنِي مَنْ أَنَبَتَ ، وَهَذَا الْحَدِيثُ هُوَ الأَصْلُ فِيمَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ الْجِزْيَةُ ، وَمَنْ لا تَجِبُ عَلَيْهِ ، أَلا تَرَاهُ إِنَّمَا جَعَلَهَا عَلَى الذُّكُورِ الْمُدْرِكِينَ ، دُونَ الإِنَاثِ وَالأَطْفَالِ ؟ وَذَلِكَ أَنَّ الْحُكْمَ كَانَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ لَوْ لَمْ يُؤَدُّوهَا , وَأَسْقَطَهَا عَمَّنْ لا يَسْتَحِقُّ الْقَتْلَ , وَهُمُ الذُّرِّيَّةُ , وَقَدْ جَاءَ فِي كِتَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى مُعَاذٍ بِالْيَمَنِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ : أَنَّ عَلَى كُلِّ حَالِمٍ دِينَارًا , مَا فِيهِ تَقْوِيَةٌ لِقَوْلِ عُمَرَ : أَلا تَرَى أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَصَّ الْحَالِمَ دُونَ الْمَرْأَةِ وَالصَّبِيِّ ؟ إِلا أَنَّ فِيَ بَعْضِ مَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ كُتُبِهِ الْحَالِمَ وَالْحَالِمَةَ , فَنَرَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ أَنَّ الْمَحْفُوظَ الْمُثْبَتَ مِنْ ذَلِكَ هُوَ الْحَدِيثُ الَّذِي لا ذِكْرَ لِلْحَالِمَةِ فِيهِ , لأَنَّهُ الأَمْرُ الَّذِي عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ ، وَبِهِ كَتَبَ عُمَرُ إِلَى أُمَرَاءِ الْأَجْنَادِ ، فَإِنْ يَكُنِ الَّذِي فِيهِ ذِكْرُ الْحَالِمَةِ مَحْفُوظًا , فَإِنَّ وَجْهَهُ عِنْدِي وَاللَّهُ أَعْلَمُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ كَانَ فِي أَوَّلِ الإِسْلامِ ، إِذْ كَانَ نِسَاءُ الْمُشْرِكِينَ وَوُلْدَانُهُمْ يُقْتَلُونَ مَعَ رِجَالِهِمْ وَقَدْ كَانَ ذَلِكَ ثُمَّ نُسِخَ .

الرواه :

الأسم الرتبة
عُمَرَ

صحابي

Whoops, looks like something went wrong.