باب ارض الخراج من العنوة يسلم صاحبها هل فيها عشر مع الخراج ام لا


تفسير

رقم الحديث : 225

أَخْبَرَنِي مُحَمَّدٌ ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، قَالَ : " إِذَا اشْتَرَى الذِّمِّيُّ أَرْضَ عُشْرٍ تَحَوَّلَتْ أَرْضَ خَرَاجٍ " , قَالَ : وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ : يُضَاعَفُ عَلَيْهِ الْعُشْرُ , قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ وَكَذَلِكَ كَانَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ , وَلَمْ أَسْمَعْهُ مِنْهُ يُحَدِّثُهُ , عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ ، وَإِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي مُسْلِمٍ ، وَرَجُلٍ ثَالِثٍ ذَكَرَهُ أَنَّهُمْ كَانُوا يَتَّخِذُونَ مِنَ الذِّمِّيِّ بِأَرْضِ الْبَصْرَةِ الْعُشْرَ مُضَاعَفًا , وَكَانَ سُفْيَانُ بْنُ سَعِيدٍ , يَقُولُ : عَلَيْهِ الْعُشْرُ عَلَى حَالِهِ ، أَظُنُّ ذَلِكَ ظَنًّا ، وَكَانَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ , يَقُولُ : مِثْلَ قَوْلِ سُفْيَانَ ، فَأَمَّا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ , فَكَانَ يَقُولُ : غَيْرَ ذَلِكَ كُلِّهِ , حَدَّثَنِي عَنْهُ يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ , أَنَّهُ قَالَ : لا شَيْءَ عَلَيْهِ فِيهَا ، لأَنَّ الصَّدَقَةَ إِنَّمَا هِيَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ زَكَاةً لأَمْوَالِهِمْ ، وَطُهْرَةً لَهُمْ وَلا صَدَقَةَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ فِي أَرَضِيهِمْ , وَلا مَوَاشِيهِمْ ، إِنَّمَا الْجِزْيَةُ عَلَى رُءُوسِهِمْ ، صَغَارًا لَهُمْ ، وَفِي أَمْوَالِهِمْ إِذَا مَرُّوا بِهَا فِي تِجَارَاتِهِمْ , وَرَوَى بَعْضُهُمْ , عَنْ مَالِكٍ , أَنَّهُ قَالَ : " لا عُشْرَ عَلَيْهِ ، وَلَكِنَّهُ يُؤْمَرُ بِبَيْعِهَا ، لأَنَّ فِي ذَلِكَ إِبْطَالا لِلصَّدَقَةِ " , وَكَذَلِكَ يُرْوَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ , أَنَّهُ قَالَ : " لا عُشْرَ عَلَيْهِ وَلا خَرَاجَ ، إِذَا اشْتَرَاهَا الذِّمِّيُّ مِنْ مُسْلِمٍ ، وَهِيَ أَرْضُ عُشْرٍ " ، وَقَالَ : وَهَذَا بِمَنْزِلَتِهِ لَوِ اشْتَرَى مَاشِيَتَهُ ، أَفَلَسْتَ تَرَى أَنَّ الصَّدَقَةَ قَدْ سَقَطَتْ عَنْهُ فِيهَا ، وَقَدْ حُكِيَ عَنْ شَرِيكِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ , شَيْءٌ شَبِيهٌ بِهَذَا , قَالَ فِي ذَمِّيٍّ اسْتَأْجَرَ مِنْ مُسْلِمٍ أَرْضَ عُشْرٍ ، قَالَ : " وَلا شَيْءَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي أَرْضِهِ ، لأَنَّ الزَّرْعَ لِغَيْرِهِ ، وَلا شَيْءَ عَلَى الذِّمِّيِّ ، وَلا عُشْرَ وَلا خَرَاجَ ، لأَنَّ الأَرْضَ لَيْسَتْ لَهُ " , وَقَوْلُ مَالِكٍ ، وَالْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ ، وَشَرِيكٍ فِي هَذَا , عِنْدِي أَشْبَهُ بِالصَّوَابِ , لأَنَّ الْخَرَاجَ يَسْقُطُ عَنِ الذِّمِّيِّ إِذَا كَانَ يَمْلِكُ رَقَبَةَ الأَرْضِ ، وَإِنَّمَا يَجِبُ الْخَرَاجُ عَلَى مَنْ كَانَ فِي أَرْضِ غَيْرِهِ ، كَمَا أَعْلَمْتُكَ أَنَّ الْخَرَاجَ بِمَنْزِلَةِ الْغَلَّةِ وَالْكِرَاءِ وَسَقَطَ عَنْهُ الْعُشْرُ ، لأَنَّهُ لا صَدَقَةَ عَلَى الْكَافِرِ فِي مَاشِيَةٍ ، وَلا صَامِتٍ ، فَكَذَلِكَ أَرْضُهُ , إِنَّمَا هِيَ مَالٌ مِنْ مَالِهِ ، وَهُوَ يُرْوَى مُفَسَّرًا , أَوْ كَالْمُفَسَّرِ , عَنِ الْحَسَنِ , وَإِبْرَاهِيمَ .

الرواه :

الأسم الرتبة

Whoops, looks like something went wrong.