باب ما يجوز لاهل الذمة ان يحدثوا في ارض العنوة وفي امصار المسلمين وما لا يجوز


تفسير

رقم الحديث : 163

حَدَّثَنَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ جَبَلَةَ بْنِ سُحَيْمٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ ، يَقُولُ : " الْقَبَالاتُ رِبًا " , قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : مَعْنَى هَذِهِ الْقَبَالَةِ الْمَكْرُوهَةِ الْمَنْهِيِّ عَنْهَا : أَنْ يَتَقَبَّلَ الرَّجُلُ النَّخْلَ , وَالشَّجَرَ , وَالزَّرْعَ النَّابِتَ , قَبْلَ أَنْ يُسْتَحْصَدَ وَيُدْرَكَ ، وَهُوَ مُفَسَّرٌ فِي حَدِيثٍ يُرْوَى عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ .

الرواه :

الأسم الرتبة
ابْنَ عُمَرَ

صحابي

Whoops, looks like something went wrong.