باب ما يجوز لاهل الذمة ان يحدثوا في ارض العنوة وفي امصار المسلمين وما لا يجوز


تفسير

رقم الحديث : 170

حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ ، عَنْ أَبِي خَيْثَمَةَ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : نَهَى , أَوْ نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَطِيبَ .

الرواه :

الأسم الرتبة
جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ

صحابي

أَبِي الزُّبَيْرِ

صدوق إلا أنه يدلس

أَبِي خَيْثَمَةَ

ثقة ثبت

أَبُو النَّضْرِ

ثقة ثبت

Whoops, looks like something went wrong.