باب ما يجوز لاهل الذمة ان يحدثوا في ارض العنوة وفي امصار المسلمين وما لا يجوز


تفسير

رقم الحديث : 172

وَحَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ رَاشِدٍ ، عَنْ أَبِي كَثِيرٍ السُّحَيْمِيِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " أَنْ تُبَاعَ الثَّمَرَةَ , حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهَا " .

الرواه :

الأسم الرتبة
أَبِي هُرَيْرَةَ

صحابي

أَبِي كَثِيرٍ السُّحَيْمِيِّ

ثقة

عُمَرَ بْنِ رَاشِدٍ

ضعيف الحديث

أَبُو مُعَاوِيَةَ

ثقة

Whoops, looks like something went wrong.