باب ما يجوز لاهل الذمة ان يحدثوا في ارض العنوة وفي امصار المسلمين وما لا يجوز


تفسير

رقم الحديث : 189

حَدَّثَنِي قَبِيصَةُ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عِيسَى بْنِ أَبِي عَزَّةَ : سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ , وَقَالَ غَيْرُ قَبِيصَةَ : هُوَ عِيسَى بْنُ الْمُغِيرَةِ الْحَرَامِيُّ , عَنْ شِرَاءِ أَرْضِ الْخَرَاجِ ، فَقَالَ : " مَا أَقُولُ إِنَّهُ رِبًا ، وَلا آمُرُ بِهِ " , قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : فَقَدْ تَتَابَعَتِ الآثَارُ بِالْكَرَاهَةِ بِشِرَاءِ أَرْضِ الْخَرَاجِ , وَإِنَّمَا كَرِهَهَا الْكَارِهُونَ مِنْ جِهَتَيْنِ : إِحْدَاهُمَا أَنَّهَا فَيْءٌ لِلْمُسْلِمِينَ ، وَالأُخْرَى : أَنَّ الْخَرَاجَ صَغَارٌ ، وَكِلاهُمَا دَاخِلٌ فِي حَدِيثَيْ عُمَرَ الَّذَيْنِ ذَكَرْنَاهُمَا ، فَأَحَدُهُمَا قَوْلُهُ : وَلا يُقِرَّنَّ أَحَدُكُمْ بِالصَّغَارِ بَعْدَ إِذْ نَجَّاهُ اللَّهُ مِنْهُ , وَوَافَقَهُ عَلَى ذَلِكَ ابْنُ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، وَابْنُ عَبَّاسٍ ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو ، وَقَبِيصَةُ بْنُ ذُؤَيْبٍ ، وَمَيْمُونُ بْنُ مِهْرَانَ ، وَمُسْلِمُ بْنُ مِشْكَمٍ ، فِي هَذِهِ الأَحَادِيثِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا ، وَمَذْهَبُهُ فِي الْفَيْءِ , قَوْلُهُ لِعُتْبَةَ بْنِ فَرْقَدٍ حِينَ اشْتَرَى الأَرْضَ : هَؤُلاءِ أَهْلُهَا ، يَعْنِي : الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارَ ، وَوَافَقَهُ عَلَى ذَلِكَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ .

الرواه :

الأسم الرتبة

Whoops, looks like something went wrong.