باب ما يجوز لاهل الذمة ان يحدثوا في ارض العنوة وفي امصار المسلمين وما لا يجوز


تفسير

رقم الحديث : 195

وَكَانَ أَبُو إِسْحَاقَ الْفَزَارِيُّ , " يَكْرَهُ الدُّخُولَ فِي بِلادِ الثَّغْرِ ، لأَنَّهَا عَنْوَةٌ , وَلَمْ يَتَّخِذْ بِهَا زَرْعًا حَتَّى مَاتَ " , حَدَّثَنِي بِذَلِكُ عَنْهُ مُحَمَّدُ بْنُ عُيَيْنَةَ , وَغَيْرُهُ مِنْ أَهْلِ الثَّغْرِ ، فَهَذِهِ أَخْبَارُ مَنْ كَرِهَ الدُّخُولَ فِي أَرْضِ الْعَنْوَةِ , إِذَا صُيِّرَتْ خَرَاجًا , فَأَمَّا أَرْضُ الصُّلْحِ فَالأَمْرُ فِيهَا أَيْسَرُ .

الرواه :

الأسم الرتبة

Whoops, looks like something went wrong.