باب ما يجوز لاهل الذمة ان يحدثوا في ارض العنوة وفي امصار المسلمين وما لا يجوز


تفسير

رقم الحديث : 196

حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : " مِنَ السَّوَادِ مَا أُخِذَ عَنْوَةً ، وَمِنْهُ مَا كَانَ صُلْحًا ، فَمَا كَانَ صُلْحًا فَهُوَ مَالُهُمْ ، وَمَا كَانَ عَنْوَةً فَهُوَ فَيْءٌ لِلْمُسْلِمِينَ " , قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : فَقَوْلُهُ : فَهُوَ مَالُهُمْ , يُعْلِمُكَ أَنَّهُ لا بَأْسَ بِشِرَائِهِ ، وَمَا كَانَ فَيْئًا كَرِهَهُ ، وَأُرَاهُ عَنَى بِالصُّلْحِ أَرْضَ الْحِيرَةِ , وَبَانِقْيَا وَأُلَّيْسَ ، وَهِيَ الَّتِي يُرْوَى , عَنِ ابْنِ مُغَفَّلٍ , أَنَّهُ رَخَّصَ فِي شِرَائِهَا بَيْنَ أَرْضِ السَّوَادِ .

الرواه :

الأسم الرتبة

Whoops, looks like something went wrong.