باب ما يجوز لاهل الذمة ان يحدثوا في ارض العنوة وفي امصار المسلمين وما لا يجوز


تفسير

رقم الحديث : 226

وَحَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، أَخْبَرَنَا مَنْصُورٌ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : " لَيْسَ عَلَى أَهْلِ الذِّمَّةِ صَدَقَةٌ فِي أَمْوَالِهِمْ ، وَلَيْسَ عَلَيْهِمْ إِلا الْجِزْيَةُ " .

الرواه :

الأسم الرتبة

Whoops, looks like something went wrong.