باب ما يجوز لاهل الذمة ان يحدثوا في ارض العنوة وفي امصار المسلمين وما لا يجوز


تفسير

رقم الحديث : 227

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : " الصَّدَقَةُ عَلَى مَنْ تَجَرَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ " , قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : يَعْنِي أَنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِمْ فِي غَيْرِ التِّجَارَاتِ صَدَقَةٌ ، وَهُوَ عِنْدِي تَأْوِيلُ حَدِيثٍ يُرْوَى , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، يُحَدِّثُونَهُ .

الرواه :

الأسم الرتبة

Whoops, looks like something went wrong.