باب ما يجوز لاهل الذمة ان يحدثوا في ارض العنوة وفي امصار المسلمين وما لا يجوز


تفسير

رقم الحديث : 230

حَدَّثَنِي حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ طَارِقٍ الْمِصْرِيُّ ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ، أَنَّ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَلَّمَ مُعَاوِيَةَ لأَهْلِ الْحَفْنِ , وَهِيَ قَرْيَةُ أُمِّ إِبْرَاهِيمَ ابْنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، " فَوَضَعَ عَنْهُمُ الْجِزْيَةَ " ، أَوْ قَالَ : " الْخَرَاجَ " , قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : يَعْنِي خَرَاجَ الأَرْضِ ، لا خَرَاجَ الرُّءُوسِ ، وَلَمْ يَذْكُرْ أَنَّهُ جَعَلَ عَلَيْهِمُ الْعُشْرَ حِينَ أَسْقَطَ عَنْهُمُ الْخَرَاجَ , قَالَ ابْنُ طَارِقٍ : الْحَفْنُ قَرْيَةٌ مِنْ قُرَى الصَّعِيدِ بِمِصْرَ مَعْرُوفَةٌ .

الرواه :

الأسم الرتبة

Whoops, looks like something went wrong.